قطب الدين البيهقي الكيدري

220

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

لنفسه ، هذا إذا اشتراه بعينها ، وأما إذا اشتراه في الذمة ، ملك الطعام وضمن الدراهم التي عليه ، فيكون للمسلم إليه في ذمته دراهم ( 1 ) وله عليه الطعام الذي أسلم فيه . ( 2 ) من كان له على غيره طعام من سلم ، ولذلك الغير على آخر طعام سلما أيضا ، فأحاله عليه لم يجز ، لان بيع المسلم فيه ( 3 ) لا يجوز قبل القبض ، فإن كان أحد الطعامين أو كلاهما قرضا جاز . من كان له على غيره طعام فباع منه جنسا آخر من الطعام في الذمة ، وفارقه قبل القبض ، لم يجز ، لأنه بيع دين بدين ، وأما من غير الطعام فيجوز ، وإن فارقه قبل القبض إذا كان معينا في الذمة . إذا باع طعاما بعشرة مؤجلة ، فلما حل الاجل ، أخذ بها طعاما مثل ما أعطاه ، جاز وأما ( 4 ) أكثر منه فلا ، وروى جوازه مطلقا . ( 5 ) إذا اشترى نخلا حايلة ، ثم أثمرت في يد البائع ، كانت الثمرة للمشتري ، وهي أمانة في يد البائع ، فإن هلكت الثمرة في يده ، لم يجب عليه ضمانها للمشتري ، إذا سلمت الأصول ، فإن هلكت الأصول دون الثمرة ، انفسخ البيع ، وسقط الثمن عن المشتري ، وله الثمرة بلا عوض ، لأنه ملكها .

--> ( 1 ) في النسخ التي بأيدينا للمسلم والصحيح ما أثبتناه وذلك لان المسلم إليه هو البائع والدراهم له ، فتشتغل ذمة المشتري للبائع الذي هو المسلم إليه . ( 2 ) في س : أسلمه فيه . ( 3 ) في الأصل : بيع السلم . ( 4 ) في س : فأما . ( 5 ) لاحظ الخلاف كتاب البيوع ، المسألة 165 . والمختلف : 5 / 282 و 289 من الطبع الحديث .